إن مرض الموت هو من الأمور الÙنية التي تØتاج إلى خبرة طبية.
سقوط ØÙ‚ المداعاة ÙÙŠ الدعاوى الناشئة عن التأمين لا قتصر على المطالبة
صاØب المصلØØ© بأن التصر٠صدر عن مدين وهو عالم بإعساره، وأن المتصر٠إليه عالم بهذا
تسجيله باسمها، بØجة أنه قصد منه Øرمان ورثته من إرثه وأنه لم يقبض بدل المبيع، وإن
Ùله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع Øسن النية. وقيود السجل العقاري لا تستهد٠إثبات
لا يلقى له سنداً Øسبما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة.
أوالنقص، والعقد المتضمن ذلك يتص٠بعدم المشروعية ومخالÙØ© النظام العام ويتعين ابطاله.
لإبطال تصر٠المدين بعقاره إلى الغير تهريباً من الدائنين وغشاً لهم،
أنه قصد منه Øرمان ورثته من الاهليه للخدمات المنزليه إرثه، وأنه لم يقبض بدل المبيع. بØسبان أن هذه الصورية
إذا ثبت أن العقد المتÙÙ‚ عليه جرى بداÙع الطيش الذي استغله الطر٠الآخر،
بعد الموت وينزل منزلة الوصية سواء سمي هذا العقد عقد بيع أم عقد هبة، ما دام النص
التÙات المØكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرØÙ‡ ÙÙŠ الدعوى يشكل
Ùإن تقرير أن الوكالة موضوع الدعوى تنتهي بوÙاة الموكلة يكون صØÙŠØاً. وان عقد البيع
إن مخالÙØ© النص Ø§Ù„ØµØ±ÙŠØ Ù„Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† والاجتهاد المستقر أو مخالÙØ© النظام العام